darshonline
عدد المساهمات : 155 تاريخ التسجيل : 08/10/2010 العمر : 38
| موضوع: من أصول السنة عندنا: من خرج على إمام من أئمة المسلمين .. فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين الأحد فبراير 06, 2011 3:11 pm | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد:
فقد قال الإمام المبجل/ أحمد ابن حنبل -رحمه الله تعالى- كما في "أصول السنة" له:
ومنْ خرج على إمامٍ منْ أئمة المُسْلميْن, وقدْ كان الناسُ اجْتمعُوا عليْه, وأقرُوا لهُ بالخلافة بأي وجْهٍ كان؛ بالرضا أوْ بالغلبة؛ فقدْ شق هذا الخارجُ عصا المُسْلميْن, وخالف الآثار عنْ رسُول الله -صلى الله عليه وعلى وسلم-, فإنْ مات الخارجُ عليْه مات ميتة جاهلية [1]. ولا يحلُ قتالُ السُلْطان, ولا الخُرُوجُ عليْه لأحدٍ من الناس, فمنْ فعل ذلك فهُو مُبْتدع على غيْر السُنة والطريق [2].
قال فضيلة الشيخ العلامة/ أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- كما في شرحه لأصول السنة:
[1] لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصيا لله, ولو كان فاجرا فإنه لا يجوز الخروج عليه. والخروج ينقسم إلى قسمين: 1- خروج بالفعل والقتال. 2- وخروج بالقول والتأنيب والإثارة على ذلك الإمام. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر, والمنشط والمكره, وألا نُنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة, منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة. وإن مما يُعد من الخروج ذكرُ مثالب الولاة والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع الحاشدة, والاستهانة بهم؛ لأن هذا مما يسببُ أخطارا عظيمة, وأضرارا كبيرة, فإن ذلك يُسبب العصيان, ويؤدي إلى الخروج الفعلي, وإذا حصل الخروجُ الفعلي أُريقت الدماء, وانتُهكت الأعراض, وقُطعت السبل, وأُخيف الآمنون. فالله الله في أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- يا طلاب العلم لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية فإن دولتنا (1) مسلمة, تُحكم شرع الله وتنشرُ عدله وتنشرُ التوحيد, نسأل الله أن يُوفق القائمين عليها إلى كل خير, ونحن لا ندعي لها العصمة, فالأخطاء لابد أن توجد, ولكن يجبُ معالجة الأخطاء بالطرق التي يككون فيها نفع بلا ضرر, كالنصائح السرية, وما إلى ذلك. ولست أريد التوسع في هذا الباب وإنما إشارات نقولها وننبه بها على أخطاء المبتدعين لعل الله -عز وجل- أن ينفع بها من ينفع وأن يقينا بهذه الأسباب شر البدع والمبتدعين إنه جواد كريم.
[2] لقد أمر الله -عز وجل- بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام, ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلم, ولو ضرب الظهر وأخذ المال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث حذيفة ما معناه: ((فاسمع وأطع لولي الأمر, وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك)), ولا يجوز الخروج عند أهل السنة والجماعة إلا أن يرى الخارج كُفرا بواحا معه من الله فيه برهان. وإنما أجاز الخروج على السلاطين الخوارج والمعتزلة, وهم أهل الابتداع فعليك بأهل الاتباع ودع عنك أهل الابتداع فإن الطريق هو الطريق الذي لزموه وهو متابعة الآثار. اهـ
وقال فضيلة الشيخ العلامة/ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- كما في شرحه لأصول السنة:
[1] كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)). ((ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية)). فلا يجوز الخروج. وقال هذا في خلافة يزيد وتعرفون حال يزيد, ومع ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما- رأى الخروج عليه نكثا للبيعة ومن خرج عليه ومات على ذلك مات ميتة جاهلية. [2] لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة حتى ولو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة, وهناك مصلحة راجحة, وليس هناك مفسدة راجحة, حينئذٍ إذا أمكن التخلص منه فذاك, وإلا فالأصل الصبر. أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي, فلا يجوز الخروج عليه حتى يروا الكفر البواح, فيخرج بالشروط التي ذكرت. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهـ
| |
|